السيد أحمد الموسوي الروضاتي

579

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، سواء كان آبقا أو غير آبق وعليه إجماع الصحابة . . . * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار " * رواية " سارق موتانا كسارق أحيائنا " * القبر حرز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 433 ، 435 : المسألة 28 : كتاب السرقة : النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض . . . وقال عليه السّلام : القطع في ربع دينار . ولم يفصل ، وعليه إجماع الفرقة . . . وقد روينا عن عائشة وابن الزبير أنهما قالا : « سارق موتانا كسارق أحيائنا » ولم ينكر عليهما ، فدل على أنه إجماع . فان قالوا : القبر ليس بحرز . قلنا : عندنا أنه حرز مثله . . . * إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 435 ، 436 : المسألة 29 : كتاب السرقة : إذا سرق نصابا من حرز ، وجب قطع يده اليمنى ، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا عطاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو هريرة وجابر أن النبي عليه السّلام أتي بسارق ، فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله . وكتب نجدة الحروري إلى عبد اللّه بن عمر : قطع رسول اللّه يد السارق بعد اليد ، أو رجله بعد اليد ؟ فقال عبد اللّه : قطع رجله بعد اليد . وهو إجماع الصحابة . روي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما . * إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى خلد الحبس فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 436 ، 437 : المسألة 30 : كتاب السرقة : إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس ، ولا قطع عليه . فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام * موضع القطع من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم * قال فقهاء العامة القطع في اليد من الكوع والرجل من المفصل بين الساق والقدم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 437 ، 438 : المسألة 31 : كتاب السرقة : موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ، ويترك له الإبهام ، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند